تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

413

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه ؛ إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه . هذا كلّه مع علم الوليّ بالعيب ، وإلّا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 226 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 5 ) . قرب الإسناد : 248 / 982 ؛ وسائل الشيعة 21 : 228 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 3 .